2008-08-30 • فتوى رقم 31433
إني اشتريت قطعة أرض بمبلغ 9500 ريال قبل سنة للاستفادة منها في حالة بيعها، ولم تبع حتى الآن.
وأملك من الذهب حوالي 60 غرام، وهو عبارة عن مهر المقدم الزوجة قبل الزواج، والدين الذي علي 3500 ريال حتى تاريخ 27-8-1429هـ ، ولا يوجد أي مبلغ مدخر.
الراتب الشهري الذي أتقاضاه 1800 ريال.
فكيف أخرج الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأرض التي تشترى بقصد التجارة، (أي بقصد بيعها ولو بعد زمن) تجب الزكاة في قيمتها كل عام بنسبة (2.5) بالمائة، بحسب قيمتها في آخر كل عام زادت أو نقصت عن رأس المال، سواء أتى أحد لسومها أم لا، وإذا اختلف التجار في تقدير قيمتها أخذ المتوسط من ذلك.
أما التي تشترى لغايات أخرى غير التجارة فلا تجب الزكاة فيها مهما طالت المدة.
والعبرة في سؤالك للنية الغالبة عند شرائها.
ثم إن ملكت من المال النامي (ذهب أو فضة أو عملات أو عروض تجارية مهما كان نوعها) ما يبلغ النصاب، فعليك من تاريخ ملكك للنصاب (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/)، وحولان حول قمري كامل عليه فائضاً عن حوائجك الأصلية (طعام، كساء، مسكن)، أن تخرج زكاته بنسبة 2.5 % يوم نهاية الحول، فتحسب ما عندك من الأموال وتزكيها.
وما تستهلكه من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه، فالعبرة لأول الحول وآخره، ولا عبرة في أثناء الحول زيادة أو نقصانا.
وفي حسابك للزكاة تضم إلى أموالك ما لك من ديون على الآخرين حالة أو مؤجلة -إن وجدت-، وتحسم من المجموع ما عليك من ديون للأخرين حالة أو مؤجلة، ثم تزكي الصافي.
فإن لم تملك النصاب، أو لم يحل الحول عليه وهو عندك، فلا زكاة واجبة عليك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.