2008-08-30 • فتوى رقم 31434
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ: خالي لم يمن الله عليه بولد من صلبه رغم العلاجات الطبية.
فقرر صاحب له أن يكلفه بتربية ورعاية ما سيهبه الله من ذرية قادمة، وفعلاً قد من الله على هذا الصديق بذكر، وفي نفس يوم ولادة الطفل كفله خالي وزوجته.
ومنذ ذلك العهد أصبح ذلك الولد قرة عين لهم.
مرت الأيام والسنين وكبر الطفل... والآن أمه في حيرة، ذلك أنها لم ترضعه، وإنما تولت تربيته.
هل يعد هذا الطفل أجنبيا بالنسبة لها، وعليها الاحتجاب منه، أم هو بمثابة ابنها؟
شكراً لكم يا شيخ، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يثبت لهذه المرأة الحرمة المؤبدة من هذا الطفل الذي تولت تربيته، سواء بالرضاع أو بالمصاهرة، فهي امرأة أجنبية عنه من كل الوجوه، وعليها أن تحتجب منه عندما يصبح رجلاً كسائر الرجال الأجانب عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.