2008-08-31 • فتوى رقم 31440
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأدامكم ذخرا وسندا لخير هذا الدين.
الموضوع الذي أود أن أطرحه بين أيديكم اليوم ما هو إلا إرث بال وفاسد من إرث الجاهلية التي خلصنا الإسلام منها والحمد لله إنا على هذا الدين، نعاني منه في مجتمعنا الأمرين، ونقف فيه عاجزين مكبلين وقد سلبت حريتنا أمام عصبية قبلية، أو ما يسمى حق القرابة، سرى فينا يقطع الأرحام، ويورث الضغائن والأحقاد، ويجر علينا الويلات والمصائب التي نحن في غنىً عنه لولا هذ الداء العضال الذي عشش في مجتمعنا.
وما نأمله من رسالتنا لفضيلتكم الحل والخلاص من هذا الداء، وثقتنا بكم كبيرة، ومانظنكم تعدمون الوسيلة، وأملنا بالله وأنت من بعده كبير، وما نريده أن توضحون موقف الدين من هذا الموضوع، وأن يلقى هذا الموقف حقه من الاهتمام، وأن يعمم الموقف من خلال الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة.
الموضوع يتعلق بما يسمى لدينا الحيار الذي سأوضحه بالمثال التالي :(أحدنا لديه بنت في سن الزواج، يأتي أحد لخطبتها، فيقوم آخر بحق القرابة -طبعا مهما كانت درجة قرابته بوالد البنت-فيوقف الخطبة ويريد البنت له أو لابنه، بغض النظر عن رأي البنت أو أهلها، وهكذا يتراجع الخاطب عن خطبته مجبراً بهذا الحق المصطنع لقريب البنت، وإذا رفضت البنت أو أهلها الزواج من القريب المحير تبقى البنت بلا زواج حتى يأتيها من هو أقرب من القريب الأول وترضاه، وإلا تبقى بدون زواج إلى أجل لا يعلمه إلا الله).
هذا الكلام في مجتمع يدين بالإسلام، وما أظن الإسلام إلا بريء من أمثال هؤلاء المرضى الذين شوهوا دين المحبة وصلة الرحم، دين المساواة وحفظ حقوق المسليمن وحريتهم.
أرجو منكم أخذ الموضوع بكل جدية، وأرجو الله لكم التوفيق والسداد.
المرسل: د.أنور.
سوريا، محافظة الحسكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا ينبغي شرعاً حبس البنت عن من يتقدم لها من الخاطبين إذا توافر فيه الدين والخلق؛ لأنهما أصل كل شيء، لكن لا مانع من مراعاة العرف أيضاً إضافة إلى الدين والأخلاق، بأن يكون الشاب المتقدم لها ممن يناسب العائلة التي منها البنت، على أن لا يكون هناك تشدد في الموضوع، ولا تؤخر خطبة البنت لأشياء ليس لها قيمة في الشرع، حتى تكبر البنت أو لا يعود إليها من هم من أصحاب الدين والخلق، ممن كانوا يتقدمون إليها قبل ذلك.
فإن تعنت الولي في رفضه للخاطب الكفء وخشيت الفتاة من أن لا تعوض الفرصة فلها أن ترفع الأمر للقاضي، إذ للقاضي أن يزوج الفتاة وأن يكون وليها في النكاح ممن يراه القاضي مناسباً لها في حال تقدم الفتاة بطلب التزويج للقاضي، وهذا متفق عليه لدى كل المذاهب والقوانين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.