2008-08-31 • فتوى رقم 31450
توفي رجل، وترك زوجة، و7 أولاد ذكور، و5 بنات، و3 إخوة أشقاء ذكور، وأخت شقيقة، وأخ لأبيه، وأبناء إخوة متوفين قبله.
فكيف تقسم التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك- ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة فمحجوبون بالابناء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.