2008-08-31 • فتوى رقم 31453
يدعي بنك ساب في اتفاقية الشراء بالسعودية أنه يبيع لي معادن مملوكة للبنك عن طريق البيع بالتقسيط؛ حيث إنه بالأصل قرض شراء سيارة، ويحتسب ثمن بيع هذه المعادن لي كمبلغ يساوي مجموع التمويل + الربح، ويضيف نسبة مصاريف إدارية لقاء الدخول مع البنك في إجراءات شراء، ويدعي أيضاً إن تأخر في استلام أية أقساط فسوف يتم تحميلي رسوم تأخير بنسبة لا تتعدي 1.75% وأنه سوف يتبرع بهذه الرسوم لللآعمال الخيرية، علماً بأن البنك مراقب شرعياً من قبل هيئة الرقابة الشرعية التي أباحت التعامل مع البنك، وتحث المسلمين علي التعامل معه.
أنا أشك أنه ربا، ولكن ليس بصريح، وأنا أتقي الشبهات، ولكني محتاج للبت في ذلك.
هل أتوكل علي الله وأتعامل معه؛ حيث إنه سبيلي الأسهل، ولو كان أصله ربا سوف يتحمل البنك الوزر، أم ماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من التعامل عن طريق المرابحة الشرعية، فتطلب من البنك الإسلامي أو غيره أن يشتري لك البضاعة التي تحددها أنت، فإذا اشتراها وقبضها فلك أن تشتريها منه بعد ذلك بثمن أعلى قليلا من ثمنها الذي اشتراها به هو، مقسطا على أقساط بحسب الاتفاق، ثم تتسلم البضاعة منه وتوفيه الأقساط في مواعيدها.
ولكن فصل ما بين الحلال والحرام وعلامة الجواز من غيره في مثل هذا التصرف، هو عدم اشتراط البنك أو البائع عند تأخر المشتري في دفع بعض الأقساط زيادة في قيمة القسط، فإن اشترط فهو فائدة محرمة مهما كان اسمها، وهو ما ذكر في السؤال.
وأسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير، ويثبت على ما يرضيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.