2008-08-31 • فتوى رقم 31454
السلام عليكم، وجزاكم الله خيراً.
عندي صيدلية بيطرية، وهناك بعض الأصناف يصل ربحها إلى 100 %، وأصناف نسبة ربحها قليلة، مع العلم أني لا أستطيع خفض نسبة الربح؛ لأن سعر البيع في معظم الصيدليات الموجود بالمنطقة تبيع بالسعر نفسه.
فهل هنالك حرمة في نسبة الربح هذه، مع أنه يوجد مستلزمات توزع مجاناً مع الدواء، وأنا أشتريها شراءً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبيع والشراء قائم على مبدأ التراضي بين المتبايعين، وليس للربح في السلع التجارية نسبة معينة شرعا، ولكن يكره الزيادة على الربح المعتاد في البلد.
هذا كله إذا لم يكن في الأمر تغرير أو كذب، أما إن قال البائع هذه السلعة تساوي كذا في السوق وهو كذب، فيحرم البيع بأكثر من السعر المعتاد في السوق في هذه الحال، ولو باعه بأكثر كان للمشتري خيار الرد بالغبن مع التغرير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.