2008-08-31 • فتوى رقم 31461
شخص يعمل في مؤسسة للدولة، قدم خدمة لتطوير منظومة الحاسوب التابعة للمؤسسة، وكان ثمن هذه الخدمة 7000 دينار، لكنه قدمها للمؤسسة علي أنها 12000 دينار، مع العلم بأن الإجراءات المالية شبه تامة.
إن كان الموضوع فية حرمة، هل يجوز شراء المنظومة من مالي الخاص وبيعها للمؤسسة، وماالحكم في هذا الربح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلهذا الشخص أن يأخذ لقاء تقديمه هذه الخدمة للمؤسسة الثمن الذي اتفق معها عليه وتراضيا به، لكن دون تغرير منه لها أو كذب أو غش، وإلا حرم لذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.