2008-08-31 • فتوى رقم 31468
بسم الله الرحمن الرحيم
من فضلكم أفيدوني أفادكم الله.
وضعت مبلغاً من المال في صندوق اكتشقت أنه ربوي، بعد مدة أعطاني الصندوق ما يسميه فائدة.
السؤال: أين أصرف هذا الميلغ، وهل يحق لي أن أعطيه لابن عمي المحتاج، والذي يعول عائلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك بعد التوبة أن تسحب مالك من هذا الصندوق الربوي وعدم استثماره بالربا، وأن تتخلص من هذه الفائدة الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين -ولك أن تعطيها لابن عمك إن كان كذلك- لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى، لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.