2008-08-31 • فتوى رقم 31489
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: لقد حلفت بالله في لحظة غضب على عدم دخول بيت جدة أولادي من زوجي الأول، ولكن حكمت الظروف بضرورة دخول هذا البيت لرؤية أولادي، وطبعا والدهم مسافر لأحدى الدول العربية، يعني غير موجود بالبيت معهم، فدخلت البيت بالرغم من حلفاني بعدم الدخول.
فهل يجوز أن أعمل شنطة رمضان مثلاً خمس شنط لخمس عوائل محتاجة، وكل شنطة تكلفتها مثلا 17 جنيه، بحيث يكون هذا كفارة يمين، أم لا بد من أن يكون عشر مساكين، لكل مسكين مثلاً سندوتش بما يعادل 5جنيه، ما هو الأصح؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكفارة حنثك باليمين أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتابعات للعاجز عن الإطعام والكساء، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء؛ لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89].
وإذا كان التكفير بالإطعام فهو من متوسط ما يأكله الرجل من الناس في الوجبة الواحدة بحيث يشبعه لو كان جائعاً، والمراد بالطعام تمليك الطعام له وليس إباحته له، والطعام المطلوب هو الطعام الأساسي فقط، وهو القمح أو الآرز أو الشعير، ومقدار طعام كل إنسان يساوي 3.5 كغ من الشعير أو الأرز، أو نصف ذلك من القمح، ويمكن دفع القيمة له بدلا من الطعام، بل هو الأفضل عند بعض الفقهاء لأنه الأنفع له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.