2008-09-01 • فتوى رقم 31538
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قافلة مساعدات تذهب إلى النيجر كل فترة لمساعدة أهلها المسلمين مادياً وطبياً، وتساعد أهلها في الثبات على الدين الإسلامي، ومواجهة حملات التنصير في النيجر.
أبلغني أحد الإخوة الموثوق بهم بأنهم يحتاجون في النيجر في القرى الفقيرة جداً بشدة إلى مضخات لآبار المياه، فهل يجوز إخراج جزء من الزكاة لأهل النيجر، مع العلم بأنني مصري مقيم في مصر؟
الرجاء الإفادة.
أشكر لكم تعاونكم.
ياسر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمصارف الزكاة ثمانية بينتها الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60].
فالزكاة حق الفقير تملك إليه تمليكاً ليصرفها في مصالحه، ويجب أن يراعى الأنفع للفقراء، فإن كانت النقود لهم أولى وأنفع فتدفع لهم كذلك، وإن كان مضخات المياه أنفع كان شراؤك لها لهم أولى.
ولا يجوز أن تعطى الزكاة للقوم إباحة فقط دون تمليك للفقير المستحق للزكاة، بل ذلك يدفع من الصدقات العامة والأوقاف المخصصة لذلك من قبل أصحابها.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.