2008-09-02 • فتوى رقم 31569
قال لي زوجي المقيم بدولة أخرى بأنه سيبدأ في إجراءات الطلاق، وبعد ثلاثة أشهر أرسل لي ورقة بشهادة شاهدين تفيد بأنه طلقني في التاريخ الذي قال فيه أنه سيبدأ فيه الإجراءات.
متى وقع الطلاق، وهل انتهت فترة العدة، أم أن العدة تبدأ منذ استلامي للورقة، علماً بأني كنت أمارس حياتى بصورة طبيعية وأذهب للدراسة وأزور الأهل، ولم أعتد خلال هذه الفترة؛ لأني اتبعت فتوى تقول: إن الطلاق لا يقع بالنية، وهل علي إثم في ذلك؟
أفيدوني، جزاكم الله عني خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق يقع من حين إيقاع الزوج له فعلاً، وتبدأ العدة على المطلقة منذ ذلك التاريخ.
فإن لم تعتد المطلقة لعدم علمها بإيقاع الزوج للطلاق، وانتهى وقت العدة، فإن العدة لا تقضى، وما عليها سوى الاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.