2008-09-02 • فتوى رقم 31607
متى تكون صلاة نافلة الفجر، هل بعد الآذان لصلاة الصبح وقبل صلاة الصبح، أم أن وقتها يمتد حتى الشروق، وهل يمكن تأديتها بعد شروق الشمس، وإن كان ذلك ممكناً فهل أؤديها قبل صلاة الصبح، أم بعدها؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فسنة الفجر القبلية تصلى بعد دخول وقت الفجر الذي يترافق غالباً مع الأذان، وقبل صلاة فرض الفجر.
ولا يصلى بعد فرض الفجر شيء إلى ما بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة.
وإذا فاتت سنة الفجر القبلية عن وقتها مع فرضها، فإنها تقضى قبل الظهر مع فرضها، ولو أذن الظهر قبل أدائها لم تقض، وكذلك إذا فاتت بدون فرضها فإنها لا تقضى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.