2008-09-02 • فتوى رقم 31613
توفيت سيدة، وليس لها أبناء، وزوجها متوفي، ووالدها ووالدتها متوفيين، ولها أولاد أخ متوفي (ولدين وبنتين)، ولها أولاد أخ آخر متوفي (ولدين وبنت)، وأولاد أخت متوفية (ولد واحد).
فكيف يتم تقسيم التركة بينهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة كلها توزع بالتساوي على أبناء الإخوة الذكور الأربعة، وذلك تعصيباً، أي لكل واحد منهم ربع التركة، ولا شيء لبنات الإخوة، ولا لأولادالأخوات لأنهم من ذوي الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.