2008-09-02 • فتوى رقم 31632
هل يحق لي شراء كتب منسوخة؛ لأن ثمنها أرخص من الأصلية، وذلك للاستفادة منها في مذاكرتي، مع العلم أن كلها أو جلها أصلها من فرنسا؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الموضوع يدخل تحت اسم الحقوق المعنوية أو الأدبية، وهل هو مال أم لا، وقد اختلف المعاصرون من الفقهاء في شرعية الاستفادة من الكتب المنسوخة بدون إذن أصحابها، فذهب البعض إلى أن هذا النوع من الحقوق أموال كسائر الأموال الأخرى، فلا يجوز لأحد أن يستفيد منها إلا بإذن من صاحبها ومالكها، وذهب البعض إلى أنها ليست أموالاً، ولهذا لا يجوز احتكارها ومنع الناس الآخرين منها، وأنا أميل إلى رجحان القول الثاني، وعليه فلا بأس بشراء هذه الكتب – في نظري- بشرط أن لا تمنع منه السلطات المختصة في الدولة، فإذا منعت منه وجب الامتناع عنه؛ لأن أمر ولي الأمر واجب النفاذ ما دام في حدود المباحات، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء:59].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.