2008-09-04 • فتوى رقم 31712
السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز اختصاص الطبيب بطب النساء والتوليد شرعا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
للرجل الطبيب أن يعمل في تطبيب النساء عند الحاجة بشرط أن لا توجد طبيبة تغني عنه، للقاعدة الفقهية (الحاجة تنزل منزلة الضرورة) والقاعدة الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات)، وفي هذه الحال لا يجوز للطبيب أن يخلو بالمرأة ولا أن يكشف من عورة المرأة أكثر من الضروري، وأن لا يقصد النظر بشهوة قدر إمكانه، وإن وجدت الطبيبة المختصة فليس له ذلك، وعليه الاقتصار على الاستفادة من طبه العام في مداواة الرجال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.