2008-09-04 • فتوى رقم 31729
ما حكم الميراث في من ماتت وتركت:
(زوجا، أم أب، أم أم، أم أم أب، أخ شقيق)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كالتالي:
للزوج النصف فرضاً، وللجدة أم الأب والجدة أم الأم السدس فرضاً يقتسمانه بينهما بالسوية، والباقي للأخ الشقيق تعصيباً.
أما أم أم الأب فمحجوبة بالجدة الأدنى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.