2008-09-04 • فتوى رقم 31730
ما حكم الميراث في من مات وترك:
(بنت ابن، أم، أب، أم أب)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كالتالي:
للأب السدس فرضاً والباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم تعصيباً، وللأم السدس فرضاً، ولبنت الابن النصف فرضاً، أما الجدة لأب فمحجوبة بالأم وبالأب.
فتقسم التركة إلى ستة أسهم، للأب سهمان، وللأم سهم، ولبنت الابن ثلاث أسهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.