2008-09-05 • فتوى رقم 31746
هل هناك حرمة في بيع البنوك وشركات التأمين الربوية، أو تقديم الخدمات لها أو البرامج أو التجهيزات؟
ولكم الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل ماله اتصال بالربا أو بغيره من المحرمات (سواء كانت الصلة قريبة أم بعيدة) فيحرم بيع ذلك لهم (كبرامج الحاسوب التي تعين في حساب الربا وغير ذلك...) وما لا يتصل بالربا أو بغيره من المحرمات أيضا فالأفضل التورع عن بيعه لهم وإن لم يكن ذلك محرما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.