2008-09-06 • فتوى رقم 31761
أنا وزوجي أفطرنا في نهار رمضان (بالجماع) كيف يكون إطعام الستين مسكينا؟
هل يجوز إطعام الستين مسكينا دون الصوم شهرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا تم الجماع بين الزوجين في نهار رمضان (إدخال الفرج بالفرج) وهما صائمان مختاران ومقيمان غير مسافرين، ومن غير عذر، فعلى كل واحد منهما القضاء والكفارة، وهي صيام ستين يوماً متتابعة، فإذا عجز أحدهما عن ذلك لشيخوخة أو مرض كفاه أن يطعم ستين مسكينا أو يكسوهم.
ولا يكفي الإطعام للقادر على الصيام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.