2008-09-06 • فتوى رقم 31773
السلام عليكم فضيلة الشيخ
سؤالي عن الحيض: قبل موعد الحيض عندي بثلاثة أيام، نزلت مني قطرتين من الدم ولكن لونه مختلف نوعا ما عن الدم المعتاد؛ فظننتها العادة وأفطرت ولم أصل، ولكن في اليوم التالي لم أر شيئا، فاغتسلت وصمت وصليت، السؤال هو: هل اليوم الذي أفطرته أقضيه يوما واحدا باعتبار أنه بعذر، أم ستين يوما على اعتبار إفطاري متعمدا، وهل أقضي الصلاة التي لم أصلها أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس عليك إلا قضاء يوم واحد صياما.
_ وبما أن الدم لم يستمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام) فهو استحاضة، فعليك قضاء صلوات ذلك اليوم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.