2008-09-07 • فتوى رقم 31786
إذا منعت خروج المني أثناء العادة السرية وخرج شيء بسيط جدا أي بعض النقط، فهل هذا مني أو مذي، حيث يترتب عليه إما وضوء أو غسل، مع العلم أني كنت أتوضأ فقط وأمسح مكان النجاسة دائما، فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان هذا الخارج يخرج دفقاً (رعشة جنسية) وتنقضي الشهوة بخروجه، فهو مني، فعليك الاغتسال منه، مع غسل ما أصاب من الثوب أو البدن.
وإن خرج سحاً وزادت الشهوة بخروجه فهو المذي وهو نجس، ويجب به الوضوء فقط، وغسل مكان النجس من الثوب أو البدن.
ثم إن كان الخارج منك _بحسب ما سبق_ منيا وجب عليك الغسل مهما كان قليلا، وعليك أن تقضي كل الصلوات التي صليتها بعد أن وجب عليك الغسل ثم لم تغتسل، تقدر ذلك جهد استطاعتك، مع التوبة والاستغفار، مع العلم أن العادة السرية ممنوعة شرعاً للذكر والأنثى، المتزوجين وغيرهم، لأضرارها النفسية والجسدية، إلا أنها باللمس أشد ضرراً، وإذا نزل بها المني يجب الغسل، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.