2008-09-08 • فتوى رقم 31818
بسم الله الرحمن الرحيم
هل تجب الزكاة في أجرة الموظف؟
وجزاكم الله خيرا عنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالراتب لا زكاة عليه إن لم يبلغ النصاب ويحول الحول عليه مع باقي الأموال الزكوية التي تملكها.
والنصاب هو المال النامي الزائد عن الحاجة الذي تجب فيه الزكاة، ولقد حدده الشرع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فكل من ملك مالاً يساوي النصاب وزيادة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة مع زياداته التي لحقت به في أثناء الحول (أي يزكيه بحسب مبلغه في نهاية الحول)
فإن بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليك تزكيته بنسبة 2.5 % ، وما تستهلكه من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.