2008-09-08 • فتوى رقم 31831
ميراث الحبــوس.
الســــؤال: نملك ملك جدنا المتوفي سنة 1947 م يتمثل الملك في جنان (غابة) ومسكن قديم على حافة الانهيارالذي ضاع بسبب القدم والإهمال وعدم العناية وماتت أشجار الجنان حيث تسبب في مشاكل كثيرة وعداوة بين أفراد العائلة، والجد المتوفي حرم بناته صراحة من الميراث لا يحق للبنات الميراث، ولمن تطلقت أو مات عنها زوجها لها الحق في الاستغلال أي تعيش من الجنان وتسكن وحدها دون غيرها، ولا يحق لأولادها الاستفادة أو دخول المسكن أو الجنان مهما كانت الأسباب، ومن ماتت لا يحق لورثتها شيء ((إن بقي الملك على حاله)) السؤال:
هل يحرم الورثة (البنات) من حق شرعه الله عز و جل-و هل يحق للورثة تكسير الحبوس وبيعه بعد ضياعه قبل أن يصبح أطلالا وإنهاء للمشاكل والعداوة بين أفراد العائلة، والله أصبح هذا الملك مفسدة وليس مصلحة (وصدقوني لو عاد الجد إلى الحياة لندم على ما فعله)؟
جزاكم الله كل خيرا. - أرجوا الإجابة عن طريق البريد الالكتروني [email protected] إن أمكن وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس لغيره استرداده بعد ذلك، ولكن يكره للمسلم تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة دون مبرر، وله تفضيل البعض على البعض دون قصد حرمان الباقين إن كان لسبب، مثل فقر البعض أو كثره بره أو تقواه، أو إعاقته، وفي جميع الأحوال لا بأس بالتفضيل إذا رضي الأبناء بذلك، وعليه فقد أخطأ الجد إن كان قد حرم البنات من الميراث دون مبرر، ثم إن كان الجد قد سجل أملاكه (وهو في حالة الصحة والوعي الكامل) باسم أبنائه الذكور فهي لهم، وليس للبنات أن يطالبوهم بها، وإن لم يسجل ذلك باسمهم فهي للجميع يتوارثوها بحسب أنصبتهم الشرعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.