2008-09-10 • فتوى رقم 31840
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن عائلة نعيش في بلد كفر ونود معرفة حكم الأكل من مطاعمها سواء اللحوم والدجاج أو غيرها لأنهم يضعون مع طبخهم الخمر أو مشتقات الخنزير؟
أفتونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأما عن اللحوم فإذا كان الذابح للذبيحة التي يحل أكلها شرعاً مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً، وذبحها بسكين، سواء قطع الرقبة كلها أو الأوداج فقط، فيجوز أكلها، سواء سمى عليها أو لم يسم، أما إذا خنقها خنقاً أو صعقها صعقاً، وكذلك إذا كان الذابح ليس مسلماً ولا نصرانياً ولا يهودياً فلا يجوز أكلها مطلقاً.
ولذلك فإن على المرء التبين لطريقة الذبح قبل الأكل، فإن لم يعلم عنها شيئاً فلا مانع من الأكل منها لأن أصل ذبائح أهل الكتاب حلال.
وإنّما حلّت ذبيحة أهل الكتاب لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} [المائدة:5]. والمراد من طعامهم ذبائحهم.
وأما بقية أنواع الطعام فلك أكل الأسماك، وكل الأطعمة التي لا لحم فيها غير السمك.
ولا يجوز أكل طعام فيه خمر أو لحم خنزير أن أي مادة نجسة أو محرمة شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.