2008-09-08 • فتوى رقم 31847
ما حكم المرأة المتحجبة التي تدهب وحدها للخارج من أجل العمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعمل المرأة مباح إذا كان مباحاً ومع الحجاب الكامل وبدون خلوة بأجنبي، وبدون سفر لمسافة 90 كم فأكثر بغير زوج أو محرم، والزوجة خاصة لها ذلك إذا وافق زوجها عليه، وإلا لم يجز للزوجة الخروج من البيت لغير ضرورة إلا بإذن الزوج.
فإن توافرت هذه الشروط فلا مانع من خروجها للعمل، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.