2008-09-08 • فتوى رقم 31860
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا صلت المرأة وراء زوجها، فمن يقيم الصلاة, هي أم هو؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوجها هو من يقيم الصلاة، ويصلي بها إماماً.
وأسأل الله تعالى لهما القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.