2008-09-08 • فتوى رقم 31861
السلام عليكم ورحمة الله
أناامرأة لدي زوج مقعد, وأنا التي أعمل خارج البيت.
أما سؤالي فمتعلق بالزكاة, حيث إني مدخرة بعض الأموال، وقد وصلت النصاب منذ ثلات سنوات ولم أخرج عنها الزكاة، وذلك أن زوجي يرفض بدعوى أنه معاق، وأنه هو أحق بهذه الأموال المزكاة، مع أنه تحت كفالتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب أن تخرج الزكاة لمستحقيها وقت وجوبها كل حول، وإذا أخرها الإنسان فإنها تبقى في ذمته حتى يخرجها.
ثم إن أكثر الفقهاء لم يجيزوا أن تدفع الزوجة زكاة مالها لزوجها، وأجازه فقهاء آخرون إن كان الزوج فقيراً مستحقاً للزكاة، والآول أحوط، وهو الراجح عندي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.