2008-09-08 • فتوى رقم 31869
أنا رجل أغواني الشيطان وزنيت مع زوجة أخي المتوفى، وهي الآن حامل في الشهر الثالث، وأريد معرفة حكم الشرع في أنا وفي زوجة أخي.
ثانياً: في الجنين، وقد راودني أكثر من حل، أولاً قتلها ثم أنتحر، أو إجهاضها، أو الزواج منها.
أرجوكم ثم أرجوكم أريحوني، أنا في انتظار ردكم.
آسف جداً على الإطالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما فعتله من أكبر الكبائر، ومن المعاصي التي وعد الله تعالى فاعلها بالعقاب العظيم، وسببه ولوج مقدماته المحرمة من اختلاط وغيره إلى أن أفضت إليه.
فعليك الآن ستر نفسك، وعدم إخبار أحد بما كان منك، مع المبادرة إلى التوبة منه فوراً إلى الله تعالى، وعدم العود إلى مثله أبداً، والإكثار من الاستغفار.
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، والتوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الفرقان:70].
ويتم تطبيق ذلك عملياً بالبعد عن أسباب المعصية ذاتها، ثم البعد عن رفقة السوء، ثم الانشغال بطاعة الله سبحانه تعالى ومراقبته وكثرة الذكر له، والتذكر الدائم للموت.
ثم إن الأصل في الإجهاض المنع منه شرعا إلا لحاجة ماسة.
وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوما من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم متعه مطلقا لأي سبب كان.
ولا يجوز فيما بعد الأربعة أشهر إسقاطه مطلقاً لأي سبب كان؛ لأنه يكون عند ذلك نفخت فيه الروح فلا يجوز إزهاقها.
ثم لك الزواج منها إن طلقها زوجها أو مات عنها وانقضت عدتها، وعلمت توبتها، وكانت تحل لك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.