2008-09-08 • فتوى رقم 31878
ما حكم الغيبة في الكفار والنصارى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغيبة محرمة سواء كانت في حق المسلم أو حق الكافر إذا كان ذمياً؛ لأنه بعقد الذمة وجب له مالنا فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته، بل قالوا: إن ظلم الذمي أشد، كما ذكر ابن عابدين في حاشيته.
أما إذا كان محارباً، فتجوز بشرط ألا يقول المغتاب إلا حقا.
لكن الأفضل أن يدعو المسلم للكافر بأن يهديه الله تعالى للإسلام، اقتداء بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حيث قال:(اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون) ولم يدع عليهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.