2008-09-09 • فتوى رقم 31881
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز إخراج الزكاة وعمل بمبلغ الزكاة مشاريع للفقراء كسقيا الماء أو إفطار صائم أو شراء ماعز لدار الأيتام، أم يجب إخراجها على هيئة نقود؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتخرج الزكاة بما هو أنفع للفقير، فإن كانت النقود أنفع له دفعت إليه نقوداً، وإن كان الطعام أنفع إليه دفعت إليه طعاماً، وهكذا...
لكن يجب أن تملك الزكاة تمليكاً للفقير، ولا يكفي الإباحة، فلا يجوز أن يدفع من الزكاة لبناء سبيل ماء أو غير ذلك مما لا تمليك فيه للفقير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.