2008-09-09 • فتوى رقم 31893
السلام عليكم
هل إن بيع أو شراء الحيوان المنوي للخيول الفحول قصد تجويد السلالات، حلال أم حرام؟
جازاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اتّفق الفقهاء على عدم جواز بيع عسب الفحل، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل» أخرجه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجّام، وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل» أخرجه النسائي.
وعسب الفحل: هو الكراء الّذي يؤخذ على ضراب الفحل، وقيل: هو ضرابه، وقيل: ماؤه.
وعلّل الكاسانيّ من الحنفية النّهي بأنّ عسب الفحل ضرابه، وهو عند العقد معدوم.
أمّا إجارة الحيوان للضراب:
فقد رأى جمهور الفقهاء عدم جواز إجارة الفحل للضّراب، للأحاديث السّابقة، قال الكاسانيّ: قد روي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «نهى عن عسب الفحل» ولا يمكن حعل النّهي على نفس العسب، وهو الضّراب، لأنّ ذلك جائز بالإعارة، فيحمل على البيع والإجارة، إلاّ أنّه حذف ذلك وأضمره فيه كما في قوله تعالى: «وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ» [يوسف:82].
وقال المالكيّة (وهو مقابل الأصحّ عند الشّافعيّة): إنّه يجوز إجارة الفحل للضّراب، وقيّد المالكيّة الجواز بماإذا كان الاستئجار لزمان معيّن كيوم أو يومين، أو لمرّات معيّنة كمرّتين أو ثلاث، ولا يجوز استئجار الفحل للضّراب إلى حمل الأنثى عند المالكيّة.
وقال الحنابلة: إن احتاج إنسان إلى استئجار الفحل للضّراب، ولم يجد من يطرق له مجّاناً، جاز له أن يبذل الكراء؛ لأنّه بذل لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.