2008-09-11 • فتوى رقم 31897
السلام عليكم ورحمة الله
سألتكم عن قيام الإمام إلى الركعة الثالثة سهوا في التراويح وأجبتموني بما يلي (فإذا تنبه هذا الإمام بنفسه أو نبهه المصلون خلفه قبل السجود للثالثة فعليه أن يعود للجلوس ثم يسجد للسهو، وإذا لم يتنبه إلا بعد السجود فله أن يأتي بعدها برابعة ولا يضره ذلك، لأن النفل كما يصح ركعتين يصح أربعا ولو كان تراويح.)
فهل هذا الحكم نفسه ينطبق على الإمام الذي جلس للتشهد في الركعة الثانية، وينطبق أيضا على الإمام الذي لم يجلس للتشهد في الركعة الثانية، بل قام من سجود الثانية إلى قيام الثالثة، فإن لم ينطبق الحكم السابق عليه، فماذا يفعل الإمام في الحالة الثانية؟
ولكم أعظم التحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يجلس بعد الثانية وقام للثالثة، فإن سجد للثالثة أتى بعدها برابعة، وسجد للسهو، وحسبت له أربعا، وإن لم يسجد للثالثة عاد للجلوس على الثانية وسجد للسهو أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.