2008-09-11 • فتوى رقم 31921
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ما حكم لمس ذكر الرجل هل هو ناقض للوضوء أم لا؟
وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
مس الفرج بباطن الكف أو الأصابع بدون حائل مبطل للوضوء عند بعض الفقهاء، ولا يبطله عند البعض الآخر، سواء أكان بشهوة أم بدونها، إلا إن ينزل المذي، فإذا نزل انتقض الوضوء، ولو نزل المني وجب الغسل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.