2008-09-11 • فتوى رقم 31924
لي ابنة عمة ليس لها أب ولا أخ، ومتزوجة من رجل فقير، ولها ثلاثة أولاد، وهم فقراء جداً، ولكن زوجها رغم فقره يشرب الحشيش، وإذا كسب مالاً ينفق جزءاً منه علي شرب الحشيش، وهو يعمل عامل بناء، ولكنه فقير للغاية، وابنة عمتي وأولادها في حال يرثي له.
فهل يجوز أن أعطي لابنة عمتي زكاة مالي، مع علمي أن زوجها رجل سلوكه غير سوي، وشارب للحشيش؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفعك زكاة مالك لابنة عمتك الفقيرة المستحقة للزكاة، لتنفقها على ما يحتاجونه بما أحل الله، ولك في ذلك أجر الزكاة وأجر صلة الرحم إن شاء الله تعالى.
أما إن علمت أنها ستدفعها لزوجها لينفقها على ما حرم الله تعالى فلا تساعده على ارتكاب المحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.