2008-09-11 • فتوى رقم 31946
ذهبت لأداء العمرة مع زوجي وطفلي 4 سنوات مع عاملة كانت تعمل لدي .. وعند الانتهاء من مناسك العمره تحلل زوجي من إحرامه بتقصير شعره عند صالون الحلاقة التي بجوار الحرم وطلبت منه تقصير شعري بعد تحلله، ولكنه قال لي سوف أقص من شعرك عند وصولنا جدة ((وبقيت في إحرامي ولم أرتكب أيا من محظورات الإحرام أنا وعاملتي وطفلي إلى أن وصلناإلى جده واستأجرنا شقة للإقامة بها، وهناك قام زوجي بتقصير شعري، ومن ثم قمت أنا بتقصير شعر العامله وطفلي ...، فما هو الحكم في حالتنا حيث إني علمت بعد ذلك أنه لا يجوز الخروج من الحرم دون التحلل من الإحرام؟
علماً بأنني وزوجي جاهلين في الحكم، وكذلك الوضع بالنسبة لزوجي والعاملة والطفل ((علما بأن العاملة ليست موجودة لدينا الآن فلقد انتهى عقدها وسافرت إلى بلادها))
أفيدوني جزاكم الله خيرا وجعله في موازين حسناتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من تأخير التحلل من الحج والعمرة، وعليه فعمرتكم صحيحة إن استوفت بقية الأكان والشروط إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.