2008-09-11 • فتوى رقم 31948
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان لي سؤال عن الزواج من امرأة معتدة وحلفها اليمين أمام المأذون الشرعي أنها غير متزوجة من قبل، وعرفت أن الزواج من المعتدة باطل والآن نحن متفارقان، وهي لم تتزوج بعد
فهل يجوز لي أن أتزوجها مرة أخرى الآن؟
وهل هذا يعتبر إن شاء الله زواجا صحيحا؟
وجزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله سبحانه وتعالى فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا مضت عدتها فلا مانع من أن تعقد عليها العقد الشرعي المستوفي للأركان والشروط، وتكون لك زوجة بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.