2008-09-11 • فتوى رقم 31975
السلام عليكم
هناك أمر يحيرني، وهو لبس الشال، ما حكم لبس الشال: هل هو محلل حسب الشرع، أم أن الخمار هو الأصح، مع أنه حسبما ورد في القرآن فإن الخمار هو تغطية الرقبة، وليس أكثر، فما هو الأصح؟
الرجاء: أريد معرفة ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخمار الذي هو غطاء للرأس يستر به العنق، هو فرض على المرأة في الشارع وأمام الرجال الأجانب عنها باتفاق الفقهاء، ولا يحل لها خلعه، لا أمام الرجال الأقارب غير المحارم، ولا أمام الأباعد.
ثم إنه من شروط الحجاب للمرأة أمام الرجال الأجانب عنها أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل التستر.
وأفضل ما أراه في ذلك هو ما يسمى بالجلباب، ولكنني لا أفرضه على أحدٍ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.