2008-09-11 • فتوى رقم 31980
أنا مقيم في الولايات المتحدة، ومعاشي في السنة 28800 دولار.
فكيف أزكي عليه، علماً أني متزوج، وعندي 4 أطفال، 3 بنات معي في الولايات، وولد في اليمن، فكيف أزكى علي وعليهم، علماً أن أبي يزكى علينا في اليمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت تقصد زكاة الفطر فزكاة الفطر واجبة على كلّ مسلمٍ مالك للنصاب من أي مال كان يوم العيد، ومقدارها عن كل فرد صاع من طعام البلد، من القمح أو الآرز أو غير ذلك، والصاع يساوي (2.5) كيلو غرام تقريبا، ويمكن دفعها نقدا للفقير بحسب قيمتها في البلد الذي فيه المتصدق، وتجب صدقة الفطر عن الإنسان عن نفسه وعن أولاده الصغار الفقراء فقط عند بعض الفقهاء، وذهب البعض إلى وجوبها عليه وعلى من تلزمه نفقته من الزوجة والأبوين والأولاد...، ويجب دفعها للفقراء والمساكين من المسلمين قبل خروج الإمام لصلاة العيد، ولو أخرجها المسلم قبل العيد بيوم أو يومين فحسن، وقيل يجوز إخراجها من أول رمضان.
أما زكاة الراتب فلا زكاة عليه إن لم يبلغ النصاب ويحول الحول عليه مع باقي الأموال الزكوية التي تملكها.
والنصاب هو المال النامي الزائد عن الحاجة الذي تجب فيه الزكاة، ولقد حدده الشرع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/، فكل من ملك مالا يساوي النصاب وزيادة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة مع زياداته التي لحقت به في أثناء الحول.
فإن بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليك تزكيته بنسبة 2.5 %، وما تستهلكه من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.