2008-09-13 • فتوى رقم 31994
السلام عليكم
ما حكم أن تذهب المرأة المعتمرة مع زوجها إلى البحر، علما أنها لن تسبح؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن لم يترتب عليه ارتكاب محرمات، من كشف العورات، أو النظر إلى عورات الآخرين المكشوفة، وإلا حرم ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.