2008-09-13 • فتوى رقم 32021
لقد دخلت على زوجتي في 3 رمضانات متفرقة، فهل علينا صيام 6 أشهر متتاليات؟ وكيف إذا كان هنالك مرض أو سفر أو دورة شهرية؟ وهل نستطيع إطعام 60 مسكينا على كل رمضان، أم ماذا أعمل؟
والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا تم الجماع بين الزوجين في نهار رمضان (إدخال الفرج بالفرج) وهما صائمان مختاران ومقيمان غير مسافرين، ومن غير عذر، فعلى كل واحد منهما القضاء والكفارة، وهي صيام ستين يوماً متتابعة، فإذا عجز أحدهما عن ذلك لشيخوخة أو مرض كفاه أن يطعم ستين مسكينا أو يكسوهم.
فإذا أفطر الصائم بالجماع يومين أو ثلاثة أو أكثر في رمضان واحد، كفاه قضاء ما أفطر فيه، وكفارة واحدة، وإذا أمكنه الصيام (صيام الكفارة) فلا بد من الصيام ولا يغنيه عنه الإطعام، وإن عجز عن الصيام فيكفيه الإطعام في أي بلد كان.
أما إذا كان الفطر في أكثر من رمضان فعليه لكل رمضان كفارة خاصة به، مع العلم أن فترة الحيض لا تقطع التتابع في الصوم في حق المرأة وتتابع المرأة الصوم بعد انقطاع الدم مباشرة ثم تكمل ستين يوما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.