2008-09-13 • فتوى رقم 32024
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الشيخ الوقور، أنا صاحب شركة تعمل في مجالات مختلفة، طلبت مني جهة حكومية أن أقدم لهم عرضا لتدريب بعض الموظفين، وتم إخطاري وشركة أخرى، تحدث معي أحد الموظفين المسؤولين بأن الموظف المعْنيَّ يأخذ عشرة في المائة من جملة المبلغ كعمولة، وأن الشركة الأخرى أيضا أخطرت بذلك، أي أن أي شركة تتقدم يطلب منها هذا المبلغ كعمولة، وهي ليست مكتوبة في العقد، وهم يتحدثون عن أن الشركات أصبحت تخرج عمولات لكل من يأتون إليها بعمل جديد، وأشار إلى أن اختيار الشركة التي تنفذ العمل يعتمد على نوعية العرض المقدم.
أرجو إفادتي، وتقبل الله منكم صالح الأعمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان هذا المبلغ يأخذه الموظف ويستأثر به لنفسه، ولا يسمح له القانون به (وهو الغالب) فلا يحل لك أن تعطيه له ولا أن تعينه عليه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.