2008-09-14 • فتوى رقم 32046
هل يجوز تقديم الزكاة للأخوات وللبنات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع زكاة المال أو زكاة الفطر للأولاد ولا أولاد الأولاد من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولكن يدفع لهم –إن أراد ذلك- من أصل المال غير الزكاة مما يبقي من المال بعد دفع الزكاة.
لكن يجوز دفع الزكاة لزوج البنت المتزوجة إذا كان فقيراً.
ولا مانع من دفع زكاتك كلها أو بعضها إلى أختك أو زوج أختك إن كان فقيرا مستحقا لها، أي لا يملك نصابا من المال زائدا عن حاجاته الأساسية، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.