2008-09-14 • فتوى رقم 32057
السلام عليكم
أنا أعمل بالتجارة وبالتقسيط، وكل ما أملكه هو ديون لي على الزبائن الذين بعتهم
أي أن ما أملكه هو ديون لي، وهناك جزء منها مشكوك في تحصيله, فهل تتوجب الزكاة علي وكيفية حسابها فيما يتعلق بالجزء المشكوك في تحصيله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أقرض إنسان آخر مالاً لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله إن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.