2008-09-14 • فتوى رقم 32094
زوج ابنتي وارث لأراض وعقارات، وهو لا يستطيع أن يستفيد منها بشيء في الوقت الحالي؛ بسبب المشاكل مع الورثة، وهو منذ سنتين بدون عمل، ولا مال لديه ينفق منه على نفسه أو زوجته أو أولاده، مع العلم أنه يملك حصة في مصنع (موروث أيضا) مغلق أيضا بسبب المشاكل مع الورثة، فهل يجوز دفع الزكاة له لأنه في الواقع فقير هذه الأيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دام له مال يساوي النصاب وزيادة فلا يجوز دفع الزكاة له، ولكن تدفع له الصدقات العامة والهدايا، ويمكن قرضه مبلغا قرضا حسنا بدون فوائد يوفيه بعد تسلمه لحصته في التركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.