2008-09-16 • فتوى رقم 32098
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل مسلم أسقطت زوجته فى الشهر الرابع من الحمل وعند خروجها من المستشفى سأله الطبيب هل تاخذ السقط فقال: لا، وبعدها أخبر أنهم أحرقوه فندم أنه لم يأخذه فهل عليه شيء الآن؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى من شارك في إحراق هذا السقط التوبة والاستغفار، ثم إن كان أسقط بعد الشهر الرابع بعلم طبي ولم يسقط بنفسه ففيه الغرة (وهي نصف عشر دية الرجل) ودية الرجل هي ما يساوي تقريباً (4.25) كغ من الذهب الخالص، فتكون دية الجنين حوالي(212.5) غ من الذهب الخالص وتدفع الدية لورثة الجنين، وفيه أيضا الكفارة عند بعض الفقهاء، وهي صيام ستين يوماً متتابعة، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة، وإن سقط بنفسه فلا شيء فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.