2008-09-16 • فتوى رقم 32101
هل يجوز لي المتاجرة بالنفط أو العملات في البورصة العالمية عن طرق الانترنت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فأما تجارة العملات فهي صرف، وشرطه عند اتحاد جنس العملتين التساوي والتقابض في المجلس، وعند اختلاف جنس العملتين التقابض فقط، ولا يشترط التساوي، ولا يجوز التأجيل في بيع العملات بعضها ببعض أبدا، والقبض منتف عن طريق الانترنت فلا يجوز ذلك.
_ وأما النفط فلا مانع من شرائه وبيعه بالأجل أو يالنقد:
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.