2008-09-17 • فتوى رقم 32108
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لي سؤالان من فضلك :
1- هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ إذن ما هو الحكم الفقهي لتقديم الطعام إلى الأجانب غير المسلمين في نهار رمضان؟
2- ما حكم المواد المنتجة من النجاسات التي استحالت إلى مواد طاهرة، كالجلاتين المصنوع من عظم الحيوان النجس، والصابون، ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحوم الميتة، والمواد التي يدخل في تركيبها الكحول بنسب ضئيلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1_ فالفقهاء مختلفون في تكليف الكفار بفروع الشريعة، فالبعض يقلن لا تكليف للكفار بالفروع، والبعض يقول بتكليفهم بها.
2_ فإن استحالت النجاسة كيميائيا فتصبح طاهرة عند بعض الفقهاء، ولا مانع عندئذ من استعمالها في المباحات، وابعض يقول ببقائها نجسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.