2008-09-17 • فتوى رقم 32114
هل لي أن أخرج الزكاة على أولاد أخي الحي غير يسير الحال، ولكن إن طال يده فلوس ينفقها فيما لا يفيده، ولا يحسن الإنفاق على أولاده، وهل لي أن أخرج من زكاتي لأختي المتزوجة التي تشكو دائما من الظروف، ومما يتضح لي -ولا أعرف الحقيقة- أن حالتها صعبة؟
أرجو التوضيح في الإجابة وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع زكاتك كلها أو بعضها إلى أخيك أو أبنائه أو أختك أو زوج أختك إن كانوا فقراء مستحقين لها، أي لا يملكون نصابا من المال زائدا عن حاجاتهم الأساسية، وإلا فلا يجوز.
والنصاب هو ما يعادل قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.