2008-09-17 • فتوى رقم 32115
ما حكم الشرع على المحادثة الكتابية بالانترنت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الحديث عبر النت كتابة أو غير ذلك إن كان بين أفراد الجنس الواحد، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، اوالشخص مع محارمه، ولا يجوز بين النساء والرجال الأجانب عنهن إلا لضرورة وبحضور الأهل وعلى مسمع منهم وفي حدود الأدب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.