2008-09-15 • فتوى رقم 32132
رجل يشتري الحنطة من المزارعين بزيادة عن سعر السوق، فيقوم بدفع مبلغ كعربون، ثم يؤجل الباقي من الثمن، وهو يعتمد هذا النوع من التعامل في تجارته وتحقيق أرباحه، هل في ذلك ربا، أم أنه مسموح شرعاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الحنطة موجودة عند البيع فهو من البيع إلى أجل، وهو جائز، أما إن كانت الحنطة موصوفة في الذمة غير معينة وتسليمها متأخر، فيسمى ذلك بيع السلم، وهو جائز بشرطه، وهو أن يوصف المبيع وصفا تاما، وأن يبين في العقد تاريخ التسليم ومكانه، وأن يدفع المشتري كامل الثمن فورا، وإلا لم يصح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.